كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْرِفْ لَهَا إلَخْ) هَلْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا تَحَيَّرَ الْقَاضِي فِي اجْتِهَادِهِ فِي قَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ فِيمَا إذَا تَنَازَعَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ فِي نَسَبِهَا فَقَالَتْ هَاشِمِيَّةٌ فَقَالَ بَلْ قُرَشِيَّةٌ أَوْ بِمَاذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ أَوْ فِيمَا لَعَلَّ صَوَابَهُ أَوْ بِمَا بِالْبَاءِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِمَا إذَا تَحَيَّرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ) أَيْ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَمَّا زَادَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِكَوْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِمُسَمَّى إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَلَا أَعْلَمُ إلَخْ) هَذَا قَوْلُ وَارِثِ الزَّوْجِ وَأَمَّا وَارِثُ الزَّوْجَةِ فَيَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ نَكَحَ مُوَرِّثِي بِخَمْسِمِائَةٍ وَإِنَّمَا نَكَحَهَا بِأَلْفٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْقَطْعُ بِالثَّانِي) وَهُوَ جَانِبُ الْإِثْبَاتِ الْمُقَابِلُ لِلنَّفْيِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَاسْتُظْهِرَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ التَّحَالُفِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَى وَلَوْ ادَّعَى وَقَوْلُهُ أَوْ مُعَيَّن.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَنْفُذُ ظَاهِرٌ ا.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمُحِقِّ فَقَطْ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْكَاذِبِ.
(قَوْلُهُ لِمَصِيرِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِالتَّحَالُفِ) أَيْ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ وَقَوْلُهُ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ أَيْ وَهِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً) لِقَدْرٍ (فَأَنْكَرَهَا) مِنْ أَصْلِهَا وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا (تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ حَاصِلَهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ مُدَّعَاهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ مُعَيَّنًا وَلَوْ أَنْقَصَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْعَيْنِ وَلَوْ ادَّعَى تَسْمِيَةً وَأَنْكَرَتْ وَمُدَّعَاهُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ مُعَيَّنٌ تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ جَرَيَانِ الْخِلَافِ هُنَا لَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الْمُسَمَّى بِأَنَّهُمَا ثَمَّ لَمَّا اتَّفَقَا عَلَى أَصْلِ التَّسْمِيَةِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهَا كَانَ كُلٌّ مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ حَقِيقَةً فَجَاءَ التَّحَالُفُ وَهُنَا لَمَّا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ التَّسْمِيَةِ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ عَدَمُهَا فَقَوِيَ جَانِبُ مُنْكِرِهَا فَلْيَصَدَّقْ بِيَمِينِهِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) فَإِنْ ادَّعَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَا فِي الِاخْتِلَافِ إلَخْ) أَيْ السَّابِقِ أَوَّلَ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ) أَيْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً) أَيْ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهَا) بِأَنْ قَالَ لَمْ تَقَعْ تَسْمِيَةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) وَلَمْ يَكُنْ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَإِلَّا كَمَا فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ فَلَا تَخَالُفَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) فَإِنْ ادَّعَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ) أَيْ فَإِنْ أَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَمْ تُرَدَّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى لَهَا بِشَيْءٍ بَلْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْبَيَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ) لِأَنَّهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهِيَ تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا اخْتِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ فَلَا تَحَالُفَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَنْقَصَ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَأَنْكَرَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ التَّسْمِيَةَ مِنْ أَصْلِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ مُعَيَّنٌ) بِالرَّفْعِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الِاخْتِلَافِ فِي ذِكْرِ التَّسْمِيَةِ بِصُورَتَيْهِ.
(قَوْلُهُ لَا فِي الِاخْتِلَافِ إلَخْ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ اخْتَلَفَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبْ) بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يُصَدَّقْ.
(قَوْلُهُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ) أَيْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. اهـ. سم.
(وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ) لِعَدَمِ جَرَيَانِ تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ (فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ) بِأَنْ قَالَ نَكَحْتهَا وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيَّ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ (أَوْ سَكَتَ) عَنْهُ بِأَنْ قَالَ نَكَحْتهَا وَلَمْ يَزِدْ أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ (فَالْأَصَحُّ تَكْلِيفُهُ الْبَيَانَ) لِمَهْرٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ (فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ) عَلَيْهِ (تَحَالَفَا) لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ لِأَنَّهَا تَدَّعِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرِ دُونِهِ فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا قَدْ يَنْشَأُ عَنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْمُسَمَّى قَدْرُ مَهْرِ مِثْلِهَا فَتَدَّعِي عَدَمَ التَّسْمِيَةِ وَأَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا أَكْثَرُ صَحَّ ذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ وَعَلَى كُلٍّ فَهَذِهِ غَيْرُ مَا مَرَّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُمَا ثَمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ وَأَنَّ الْعَقْدَ خَلَا عَنْ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا.
(فَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا) لِلْمَهْرِ أَوْ سَاكِتًا (حَلَفَتْ) يَمِينَ الرَّدِّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرَ مِثْلِهَا (وَقُضِيَ لَهَا) بِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ابْتِدَاءً لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُعْقَدُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُمَا ثَمَّ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ إنْكَارَهُ التَّسْمِيَةَ ثَمَّ يَقْتَضِي لُزُومَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمُدَّعَاهَا أَزْيَدُ وَهُنَا أَنْكَرَ الْمَهْرَ أَصْلًا وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالنِّكَاحِ فَكُلِّفَ الْبَيَانَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَمَهْرُ مِثْلٍ مَا لَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا بِمُسَمَّى قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ لَا فَقَالَ لَا أَدْرِي أَوْ سَكَتَ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بَيَانًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُنَا مَعْلُومٌ بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَالْمُوَرِّثِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا صُدِّقَ الثَّانِي كَمَا بَحَثَاهُ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً فَالْأَصْلُ عَدَمُهُمَا فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدَيْنِ فَإِذَا حَلَفَتْ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ نَعَمْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا تُسْمَعُ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِطَلَبِ الْفَرْضِ لَا غَيْرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ إلَخْ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا يَعْنِي الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَادِقٌ بِنَفْيِ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا أَوْ بِتَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ لِأَنَّ السَّالِبَةَ الْكُلِّيَّةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَفَى فِي الْعَقْدِ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَأَنْكَرَ الْمَهْرَ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ فَلَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا بِأَنْ لَمْ تَجْرِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ إذْ ذَاكَ بَيَانٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَهُنَا بَيَانٌ لِلْإِنْكَارِ أَوْ السُّكُوتِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانًا لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) يُحَرَّرُ مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ نَفْيَهُ فِي الْعَقْدِ أَعَمُّ مِنْ التَّفْوِيضِ لِصِدْقِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الرَّشِيدَةِ فِي نَفْيِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحُهُ بِدَعْوَاهُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ صَرَّحْت بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا أَوْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ) يَنْبَغِي فِي دَعْوَاهُ الْإِخْلَاءَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِخْلَاءِ فَدَعْوَاهُ مُوَافِقَةٌ لِدَعْوَاهَا.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِنَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ وَيَدَّعِي تَسْمِيَةَ قَدْرِ دُونِهِ) فَإِنْ قُلْت مِنْ أَيْنَ لَزِمَ أَنَّهُ يَدَّعِي ذَلِكَ بَلْ الْكَلَامُ صَادِقٌ بِوُجُوبِ كَذَا لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ قُلْت لَعَلَّهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُدَّعَاهُ وُجُوبَ الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا بِطَرِيقِ التَّسْمِيَةِ لَكَانَ مُوَافِقًا لَهَا عَلَى وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ لِعَدَمِ تَسْمِيَةٍ صَحِيحَةٍ وَمَرْجِعُ النِّزَاعِ إلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَحَالُفَ حِينَئِذٍ وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ فَتَعَيَّنَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ادَّعَى تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَ مَا ذَكَرَتْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِمُسَمًّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً وَأَنْكَرَهَا تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَكَتَ) بَقِيَ مَا لَوْ أَنْكَرَ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَلَّفَ الْبَيَانَ أَيْضًا أَوْ التَّسْمِيَةَ فَتَقَدَّمَ فِي وَلَوْ ادَّعَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) اعْتَمَدَهُ م ر وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يُكَلَّفُ وَاعْتَرَضَهُ شَارِحُهُ.
(قَوْلُهُ بَلْ يَحْلِفُ) لَعَلَّهُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الثَّانِي) أَيْ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ دَعْوَاهَا التَّفْوِيضَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ مُدَّعِيَةً التَّفْوِيضَ وَكَانَتْ دَعْوَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ أَنَّ دَعْوَاهَا لَا تُسْمَعُ لِأَنَّهَا لَا تَدَّعِي عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا فِي الْحَالِ غَايَتُهُ أَنْ تُطَالِبَ بِالْفَرْضِ انْتَهَى وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا مُسَلَّمٌ لَوْ لَمْ تُعَارِضْ دَعْوَاهَا لَا لِلتَّفْوِيضِ دَعْوَى الزَّوْجِ عَدَمَ التَّفْوِيضِ وَعَدَمَ التَّسْمِيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ تِلْكَ الدَّعْوَى لِرُجُوعِ الْمَهْرِ أَمَّا حَيْثُ عَارَضَهَا مَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ سَمَاعِ دَعْوَاهَا لِيَجِبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ إذْ بَعْدَ حَلِفِهِمَا يَصِيرُ الْعَقْدُ خَالِيًا عَنْ التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ م ر.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ جَرَيَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا إخْلَاءَ النِّكَاحِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَيْ لِكَوْنِهِ) أَيْ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ نَفَى فِي الْعَقْدِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ أَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَلْ يُوجِبُ أَنَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا نَفَى فِي الْعَقْدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِ إنْكَارِهِ فِي الْوَاقِعِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ زَعْمًا فَاسِدًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى سَكَتَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ نَفَى إلَخْ لِأَنَّ نَفْيَهُ فِي الْعَقْدِ أَعَمُّ مِنْ التَّفْوِيضِ لِصِدْقِهِ مَعَ عَدَمِ إذْنِ الرَّشِيدَةِ فِي نَفْيِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ أَيْ لِكَوْنِهِ إلَخْ بَيَانٌ لِمُسْتَنَدِهِ بِحَسَبِ زَعْمِهِ فِي الْوَاقِعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحُهُ بِدَعْوَاهُ وَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا تَفْوِيضًا إلَخْ وَإِنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ سَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي: أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ تُصَرِّحْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ اقْتَصَرَتْ عَلَى دَعْوَى مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. سم أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ تَكْلِيفُهَا الْبَيَانَ فَلْيُرَاجَعْ.